السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
347
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الحنفيّة « 1 » ، وذكره الإماميّة « 2 » . ب - عقد لازم إذا كان مطابقاً للأوصاف المتفق عليها ، ذهب إليه أبو يوسف « 3 » . الثاني : الاستصناع غير مشروع ولا يصحّ ؛ لأنّه بيع ما ليس عنده على وجه غير السلم ، نصّ به الحنابلة « 4 » ، وزفر من الحنفيّة « 5 » . ثالثاً - ما ينتهي به عقد الاستصناع : ينتهي الاستصناع بتمام الصنع ، وتسليم العين ، وقبض الثمن . وكذلك ينتهي الاستصناع بموت أحد المتعاقدين ؛ لشبهه بالإجازة أو المواعدة « 6 » . استطابة ( انظر : استنجاء ، استحداد ) استطاعة أوّلًا - التعريف : لغةً : الاستطاعة : القدرة على الشيء « 7 » . اصطلاحاً : استعمل الفقهاء الاستطاعة بنفس المعنى اللغوي ، كما في قولهم : إذا لم يستطع المريض الجلوس فليصلِّ مضطجعاً على يمينه « 8 » . لكنهم أطلقوا الاستطاعة في كتاب الحجّ وأرادوا بها الزاد والراحلة وأضاف بعضهم أُموراً أُخرى كتخلية السرب ، والرجوع إلى كفاية ، وسعة الوقت « 9 » .
--> ( 1 ) فتح القدير 5 : 355 - 356 . مجلة الأحكام العدلية المادة : 392 . ( 2 ) الوسيلة : 257 . الجامع للشرائع : 259 . ( 3 ) فتح القدير 5 : 356 . مجلة الأحكام العدلية المادة : 392 . ( 4 ) الإنصاف 4 : 300 . ( 5 ) فتح القدير 5 : 355 . ( 6 ) فتح القدير 5 : 355 . ( 7 ) لسان العرب 8 : 220 ، مادة ( طوع ) . ( 8 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 330 . انظر : المقنع ( الصدوق ) : 121 . المختصر النافع : 231 . بدائع الصنائع 2 : 99 . حاشية الدسوقي 1 : 261 . المجموع 6 : 333 ، ط دار الفكر . المغني 1 : 778 ، ط دار الكتاب العربي . ( 9 ) النهاية ( الطوسي ) : 203 . تحرير الإحكام 1 : 547 . العروة الوثقى 4 : 362 . تحرير الوسيلة 1 : 341 . بدائع